الشيخ فاضل اللنكراني

19

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر والأحوط اختيار الاستدبار ، ولو داره أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر ، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة يتخيّر بينها ، ولا يبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له ( 1 ) . . . . . . . . . . .